السيد الخميني

86

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

الثالثة : العلم بإتيان العصر والشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل بقي فرض آخر وهو صورة العلم بإتيان العصر ، والشكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل ؛ ففي هذه الصورة - بفروضها المتصوّرة - لا يمكن إحراز الصحّة ؛ لأنّ موضوع العدول هو الورود في صلاة العصر الصحيحة ، ومع إتيان العصر لا يقع العصر صحيحاً ، ولا يمكن إحراز صحّة الظهر بشيء من القواعد ، فيحكم بالبطلان في جميع الفروض . نعم لو لم يبق من الوقت حتّى الوقت الإدراكي ، يأتي فيه ما تقدّم . المسألة الثانية في الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء وممّا تقدّم يظهر حال المسألة الثانية ؛ أيالشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء ، والكلام فيها هو الكلام فيما إذا لم يدخل في ركوع الرابعة ، ومع الدخول فيه يحكم بالبطلان ؛ لعدم إمكان العدول وعدم إمكان إحراز صحّة ما في يده ؛ لما تقدّم « 1 » من عدم صلاحية القواعد - من الاستصحاب وأصالة الصحّة وقاعدة التجاوز - لتصحيح العمل عشاءً . ولو قلنا : بأنّ الترتيب بعد الدخول في الرابعة ساقط ؛ لحديث « لا تعاد . . . » « 2 » ،

--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 78 - 81 . ( 2 ) - الفقيه 1 : 225 / 991 ؛ وسائل الشيعة 6 : 401 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 1 .